خدماتنا
تنقسم أعمال المكتب إلى ستة أقسام أساسية وهي:
أولاً: القسم الاستشاري:
لا يقتصر عمل المحامي على المرافعة في الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى، وإنما يتعداه إلى محاولة تجنيب عملائه النزاعات القضائية ما أمكن، وذلك عبر تقديم الرأي الاستشاري السديد وإسداء النصح، وكذلك الإشراف القانوني على نشاط العميل بما يمنحه ميزة الاستفادة من التنبيه الذي يسبق وقوع النزاع أو ارتكاب الأخطاء التي تسببه، وهذا من شأنه تحصين المركز القانوني للعميل ليتجنب مراجعة القضاء أو على الأقل ليكون موقفه القانوني مستنداً على أسس راسخة ومتينة إن اضطر لتلك المراجعة، ويمكن تلخيص عمل القسم الاستشاري في مكتبنا بالخدمات القانونية التالية:
- إبداء الرأي القانوني وتقديم الدراسات القانونية.
- تمثيل الموكل ومساعدته في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التي ستبرم مع أطراف أخرى.
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بصيغتها القانونية.
- صياغة الوثائق القانونية.
- مراجعة المراسلات التي تنطوي على جوانب قانونية.
- تزويد الموكلين بالجديد من التشريعات والبلاغات، لا سيما فيما يتعلق بعمل الجهة الموكلة.
- إسداء النصح بمراجعة جهة استشارية مختصة حسب الحال، كطلب استشارة تأمينية، أو مالية، أو محاسبية، أو هندسية، أو صناعية.. وذلك وفقاً لنشاط العميل.
ثانياً: قسم الدعاوى المدنية والتجارية:
ويختص بكافة الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية والقضايا التحكيمية والتنفيذية؛ وتشمل: البنوك – الشركات – الهيئات – الأفراد – الدعاوى العقارية.
ويتولاها فريق عمل متخصص بها من أكفأ المستشارين القانونيين والمحامين، وفقاً لما يلي:
- ما يسبق دعاوى أصل الحق: توجيه الإنذارات العدلية وتلقيها والرّد عليها، ومباشرة الدعاوى المستعجلة كالحجز الاحتياطي والحراسة القضائية ووصف الحالة الراهنة، وتحضير وثائق ومستندات دعوى أصل الحق.
وكذلك التدخل في مفاوضات التسوية وإبرام اتفاقيات الصلح بعد التكليف بذلك رسمياً.
- دعاوى أصل الحق: تشمل كافة طرق الدفاع والمرافعة على مستوى درجات التقاضي المختلفة بما في ذلك سلوك سبل الطعن العادية وغير العادية وتقديم دعاوى انعدام الأحكام، إلى حين الحصول على حكم حائز على حجية الأمر المقضي به (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – النقض).
- دعاوى مخاصمة القضاة: يتطلب هذا النوع من الدعاوى دقّة عالية وخصوصية قانونية، ويراجع الزملاء المحامين والموكلين مكتبنا كمؤسسة استشارية في هذا النوع من الدعاوي.
- القضايا التنفيذية: بما أن أهم متممات الحق الثابت أو الحكم القضائي الحائز على حجية الأمر المقضي به المتضمن التسليم بالحق لمن صدر إلى مصلحته أن يكون لصاحبه سلطة إجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ ما حُكم أو التزم به، وبما أن التنفيذ هو تحقيق الحكم أو الحق الثابت وتحريره من حيّز النصّ ليتجسد واقعاً عملياً، فيفي المحكوم عليه أو المدين بالتزامه أو يستوفى منه جبراً، وبما للتنفيذ من هذه الأهمية فقد اعتمد مكتبنا كمكتب استشاري أيضاً للقضايا التنفيذية.
- القضايا التحكيمية: يقول الفيلسوف أرسطو: “إن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء…. ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما القاضي لا يعتد إلا بالتشريع”، وبما أن للتحكيم أهمية عالية في العلاقات التجارية فقد كان لمكتبنا بصمات مميّزة في القضايا التحكيمية إن كان باشتراك أعضاء المكتب في هيئات التحكيم أو انفراد أحدهم بالتحكيم، أو بالمرافعة في القضايا التحكيمية وما يترتب عليها من دعاوى تسمية المحكمين وإكساء الحكم التحكيمي صيغة النفاذ أو طلب إبطاله أو تنفيذه.
- المرافعة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بغرفتها السباعية: وتنظر هذه الغرفة بقضايا العدول وتوحيد الاجتهاد في القضاء السوري، ولا يتم المرافعة في هذا النوع من الدعاوى، وإنما يتم الطلب إلى أحد غرف محكمة النقض رفع طلب العدول إلى الهيئة العامة السباعية بمعرض نظر إحدى القضايا المعروضة على تلك الغرفة، كما تنظر الهيئة العامة بغرفتها السباعية بالدعاوى المتعلقة بالقضاة إن كان لجهة تأديبهم أو عزلهم أو فيما يتعلق بمرتباتهم وترفيعاتهم، وكذلك فيما يتعلق بملاحقتهم جزائياً، وكذلك الأمر بالنسبة لمفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ثالثاً: قسم الدعاوى الجزائية:
ويختص هذا القسم في القضايا الجنحية والجنائية على اختلافها – باستثناء القضايا غير الأخلاقية – والقيام بالمرافعة والدفاع أمام دوائر التحقيق والمحاكم على اختلاف درجاتها ومتابعة القضية الجزائية أمام كافة المراجع وبمراحل التقاضي جميعها بما في ذلك سلوك سبل الطعن العادية والاستثنائية (الضابطة العدلية – النيابة العامة – التحقيق – الإحالة – الصلح – البداية – الاستئناف – الجنايات – النقض – الطعن بأمر خطي من وزير العدل – إعادة المحاكمة – لجنة العفو الخاص – لجنة تسليم المجرمين)، وصولاً إلى متابعة تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ والمؤسسات والدوائر الرسمية بما في ذلك استصدار التعميمات.
رابعاً: قسم القضاء الإداري:
ويختص هذا القسم بالمرافعة في الدعاوى التي تنظر أمام مجلس الدولة على جميع مستويات التقاضي من تأسيس هذه الدعاوى حتى متابعة تنفيذ الأحكام، وهي الدعاوى التي ترفع على الإدارات أو الهيئات أو المجالس التابعة للدولة، وتتعلق بإلغاء القرارات الإدارية أو طلب التعويض عنها، وبوجهٍ خاص:
- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات، وطلبات الموظفين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي.
- أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية، والطعون بالقرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وطلبات التعويض عن هذه القرارات.
- دعاوى الجنسية، والخاصة برفض منح الجنسية أو الطعن بمرسوم سحبها أو منحها.
- حلّ النزاعات الناشئة بسبب العقود الإدارية.
- القضايا التحكيمية في نزاعات القضاء الإداري.
خامساً: قسم الشركات والمتابعة:
ويختص هذا القسم فيما يتعلق بالشركات بما يلي:
- كل ما يتعلق بتأسيس الشركات سواءً كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، محدودة المسؤولية أو مساهمة أو قابضة…. على اختلاف الأشكال القانونية للشركات، وفتح الحسابات البنكية للشركات، ومعالجة إجراءات التأسيس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد ومديريات المالية وأمانة السجل التجاري.
- تسجيل الشركة في غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، حسب غاية الشركة.
- تشميل الشركة بقانون الاستثمار لدى هيئة الاستثمار السورية للحصول على التسهيلات الممنوحة بموجب ذلك القانون، والحصول على التراخيص اللازمة لطرح أسهم الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية.
- الحصول على التراخيص بما يتوافق مع غاية الشركة من الجهات المعنية كهيئة الاستثمار والتطوير العقاري أو مصرف سورية المركزي أو الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أو الهيئة العامة للإشراف على التأمين أو وزارة السياحة أو الصحة أو الصناعة… حسب غاية الشركة ونشاطها.
- إعداد الميزانيات العامة والبيانات الضريبية السنوية وتسليمها ومتابعتها وتسديدها والاعتراض على قيمها.
- تنظيم اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات والإشراف عليها، وتثبيت القرارات الصادرة عنها لدى الوزارات والإدارات المختصة، وتثبيت التنازلات وتعديل المقرات وكلّ ما يطرأ على عمل الشركة بعد التأسيس.
- تسجيل العمال التابعين للشركة بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية بكافة مراحلها وإجراءاتها.
سادساً: قسم الخدمات القانونية والإدارية الأخرى:
يختص هذا القسم بما يلي:
- تأسيس المنظمات غير الحكومية في الجمهورية العربية السورية.
- تسجيل المنظمات الدولية غير الحكوميةفي الجمهورية العربية السورية.
- تسجيل براءات الاختراع وحماية ملكية العلامات والأسماء والشعارات التجارية.
- الحصول على سجلات المؤسسات التجارية الفردية للأشخاص وكل ما يتعلق بمتابعاتها في غرف التجارة والصناعة وغيرها.
- تنظيم عقود المناقصات والإشراف القانوني عليها.
- الاستعانة بالأخصائيين الماليين والمحاسبيين والهندسيين وخبراء التأمين حسب نشاط الموكل.